الرئيسية » أرشيف » "الدستورية" تعيد قانون "العزل" إلى "العسكري"
أرشيف

"الدستورية" تعيد قانون "العزل" إلى "العسكري"

أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس السبت برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأى فى مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى وافق عليه مجلس الشعب بجلسته بتاريخ 12 أبريل 2012, وذلك إعمالا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011.

وأسست المحكمة قرارها, على أن نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستورى المشار إليه, قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها هذه المحكمة فى مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية, مقتصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره , وبالتالى فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشروعات قوانين أخرى, دون نص صريح فى الإعلان الدستوري, يكون مجاوزا لإطار الاختصاص الدستوري المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة, وتوسعا فى تفسير النصوص الحاكمة لها, حال كونها استثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه, كما يعد الأخذ به خوضا من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها, ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه.

وقالت المحكمة أنه من ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن إختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة, وأيا كان وجه الرأى فى إتفاقه وأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه.

وجدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة والمستشار ماهر البحيرى النائب الأول لم يشاركا فى نظر مشروع القانون وإصدار القرار بشأنه نظرا لمشاركتهما فى أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية.