قضت محكمة سعودية متخصصة في شؤون الإرهاب بإدانة 20 متهما (19 سعوديا ويمنيا واحدا)، لمدد تتراوح ما بين ما بين 10 أشهر و25 عاما بعد إدانتهم بـ"اعتناق ونشر المنهج التكفيري ومواجهة رجل الأمن والاشتراك في عمليات إرهابية مسلحة في السعودية وفي الخارج.
ووفقا لما كشفت عنه حيثيات المحاكمة فإن من بين المدانين من كان يخطط لمهاجمة القاعدة الأميركية في الكويت. كما أدين بعض المتهمين أيضا بالسعي للسفر من أجل القتال في العراق في اليمن.
وتضمنت الأحكام الابتدائية التي نطقت بها المحكمة سجن المتهم الأول 25 عاما والثاني 10 اعوام والثالث 5 اعوام والرابع 10 اعوام والخامس 10 اعوام والسادس 14 عاما والسابع 9 اعوام والثامن 8 اعوام…"، بينما ترواحت فترات سجن المتهمين الآخرين بين 10 أعوام و10 أشهر.
ووجهت لبعض المدانين تهمة التستر "على مطلوبين للأمن السعودي وإيوائهم، وقيام بعضهم بمواجهة رجال الأمن واستهداف عدد من الدوريات الأمنية عن طريق مساعدة بعض الهالكين في إطلاق النار على رجال الأمن بتعبئة ذخائر الأسلحة، والاشتراك في سلب سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح".
وأدين المتهم الأول بتهم عيدة منها "التقاؤه مع متهم هارب من سجن المباحث كان بحوزته أسلحة ومحاولة الهرب عند حضور الدوريات الأمنية لهما وقيامه بقيادة سيارته ويرافقه الهارب الذي كان يطلق النار على رجال الأمن".
كما ثبتت إدانة نفس المتهم "بالاشتراك في سلب سيارة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح والهرب بها، والتواصل مع أعضاء التنظيم وبمرافقة اثنين من المتهمين بالإرهاب أثناء انتقالهما إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة وهما متنكران بزي نسائي لتضليل الجهات الأمنية".
وأدين بعض المتهمين بارتكاب عدد من الجرائم جاء أهمها "الافتئات على ولي الأمر عن طريق السفر لمواطن الفتنة والتدرب على الأسلحة والقتال هناك، وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن".
ودانت المحكمة للمدعى عليه السادس بعدة تهم منها "التستر على احد المطلوبين بعد علمه أنه قام بإيواء أحد المطلوبين أمنيا، والاشتراك مع خلية للتخطيط لضرب الأمن في دولة الكويت الشقيقة باستهداف القوات الأجنبية ومبنى الأمن الكويتي".
كما أدين "المتهم السابع بالاجتماع مرتين في منطقة برية مع عدد من المطلوبين للتخطيط للقيام بعمليات تستهدف القوات الأميركية في دولة الكويت والتدرب على الاقتحام وتسلق الجبال لذلك الغرض".
وادين ايضا المدعى عليه الرابع بـ" قيامه بتقديم الاستقالة من عمله وهو عسكري لغرض السفر للعراق للمشاركة في القتال هناك والتدرب على السلاح الرشاش وحيازة أدوات وأجهزة اتصال ومقاطع قتالية وقيامه بتدريب بعض الشباب على استخدام الأسلحة لغرض التدريب العسكري".
اما المتهم الخامس عشر فثبت إدانته بترتيب وتنسيق سفر اثنين من المطلوبين إلى اليمن لتلقي التدريب العسكري، وعزره القاضي بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه.
وكانت من ابرز التهم التي ادين بها المدعى عليه السادس عشر "استقبال عدد من الراغبين في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال".
فيما أدين المتهم السابع عشر بـ"التستر على احد المطلوبين والاشتراك في تأمين مأوى له للاختفاء فيه وتنقلاته لحين خروجه إلى للعراق، وحيازة وتنزيل كتب محظورة من الإنترنت وحفظها ومن ثم طباعتها".
وادين المدعى عليه العشرون بـ"الاشتراك في محاولة إخراج احد المطلوبين أمنياً إلى اليمن ومن ثم إلى العراق".
كما تضمنت الأحكام منع كل واحد من المدعى عليهم السعوديين من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحهم مدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليهم.
وصرف القاضي النظر عن دعوى المدعي العام ضد المتهم الواحد والعشرين لصدور عفو ملكي عنه حسب ما هو مثبت في جلسة سابقة.
اضف تعليق