تعتزم السعودية إصدار مشروع نظام الإفلاس الجديد، يتضمن 262 مادة، وسيصدر النظام بشكل مستقل، بعدما كانت أحكام الإفلاس سابقا مقتصرة بالفصل
العاشر من نظام المحكمة التجارية.
ويسقط النظام الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديريها ممن ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمالها وتوقفها عن دفع ديونها.
وطبقا لما ورد في المادة 133 من مشروع نظام الإفلاس، لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون ناخبا أو عضوا في مجلس الشورى أو مجلس منطقة، أو
المجالس المحلية أو الغرف التجارية والصناعية أو الهيئات المهنية، ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة ولا يشتغل بأعمال البنوك أو
الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية، أو البيع بالمزاد العلني، كل ذلك ما لم يرد له اعتباره.
ونص مشروع النظام على عقوبة الحبس دون السنوات الثلاث لكل شخص سرق أو أخفى مالا للتفليسة ولو كان من أصول المفلس أو فروعه أو زوجه.
ومنحت المادة الثانية والعشرون قاضي التفليسة ومن تلقاء نفسه أو بناء على طلب الهيئة أو طلب من مدير التفليسة، الإقرار في أي وقت بوضع المفلس تحت
المراقبة في حال تعمد إخفاء أمواله أو دفاتره التجارية أو ما يقوم مقامها أو امتنع عن تنفيذ قرارات قاضي التفليسة.
كما أجازت المادة الرابعة والسبعون لأي من الزوجين أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج، أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت
ملكيته لها، وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بحسن نية وبوجه شرعي.
اضف تعليق